الصفحة 151 من 156

ب رؤوس مسائل تزدحم (تعول) وتكون في ثلاثة (6، 12، 24) .

57 -الستة تعول إلى (7، 8، 9، 10) فقط.

الإثنى عشر تعول إلى (13، 15، 17) فقط.

الأربع والعشرين إلى (27) فقط.

58 -إذا كان في المسألة نصف فقط فأصل المسألة من اثنين، والثلث فقط من ثلاثة والربع فقط من أربعة، والسدس فقط من ستة، والثمن فقط من ثمانية.

59 -أ- إذا اجتمع في المسألة نصف وثلث فأصل المسألة من ستة.

ب- إذا اجتمع في المسألة ثلث وربع أو سدس وربع فأصل المسألة من إثنى عشر.

ج- إذا اجتمع في المسألة الثمن والسدس أو الثمن والثلث فأصل المسألة من أربع وعشرين.

60 -أصل المسألة هو رأس المسألة وهو القاسم المشترك أي الذي يقبل القسمة على كل سهام الورثة من غير باق أو من غير كسور.

61 -تقسم التركة حسب فروض الورثة، وتصحح بضرب عدد الوارثين الذين لم تنقسم عليهم سهامهم على أصل المسألة.

62 -يرد باقي التركة على أصحاب الفروض بقدر فروضهم، إذا لم يوجد عاصب، وزادت التركة عليهم.

63 -لا يرد على أحد الزوجين شيء من الميراث بالاتفاق.

64 -أ- الرد بدون أحد الزوجين إذا كان هناك صاحب فرض واحد يكون أصل المسألة هو عدد الرؤوس المستحقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت