واعلم أن أصول المسائل سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. فأربعة منها لا تعول: الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية. وثلاثة تعول: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون، فالستة تعول إلى عشرة وترًا وشفعًا، واثنا عشر تعول إلى
ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير.
والرد ضد العول، بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين، ويقع الرد على جنس واحد وعلى جنسين وعلى ثلاثة، ثم المسألة لا يخلو غما إن كان فيها من لا يرد عليه أو لم يكن، فإن لم يكن فإما إن كان جنسًا واحدًا أو أكثر، فإن كان جنسًا واحدًا فاجعل المسألة من عدد رءوسهم، وإن كان جنسين أو أكثر فمن سهامهم وأسقط الزائد.
وذوو الأرحام: كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، وهم كالعصبات من انفرد منهم أخذ جميع المال، والأقرب يحجب الأبعد، وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، والجد الفاسد، والجدات الفاسدات، وأولاد الأخوات كلهن، وبنات الإخوة كلهم، وأولاد الإخوة لأم، والأخوال والخالات والأعمام لأم، والعمات وبنات الأعمام كلهم وأولاد هؤلاء ومن يدلى بهم، وأولاهم الصنف الأول ثم الصنف الثاني.
الغرقى والهدمى إذا لم يعلم أيهم مات أولًا، فمال كل واحد للأحياء من ورثته.
فصل
المجوسي لا يرث بالأنكحة الباطلة، وإذا اجتمع فيه قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا بهما ورث بهما، والحمل يرث ويوقف نصيبه.
فصل
المناسخة: أن يموت بعض الورثة قبل القسمة. والأصل فيه أن تصحح فريضة الميت الأول وتصحح فريضة الميت الثاني، فإن انقسم نصيب الميت الثاني من فريضة الأول على ورثته فقد صحت المسألتان؛ وإن كان لا يستقيم، فإن كان بين سهامه ومسألته موافقة فاضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول؛ وإن لم يكن بينهما موافقة فاضرب كل الثاني في الأول، فالحاصل مخرج المسألتين.
وطريق القسمة أن تضرب سهام ورثة الميت الأول في المضروب، وسهام ورثة الميت الثاني في كل ما في يده أو في وفقه، فإن مات ثالث فصحح المسألتين الأوليين، وانظر إلى سهام الثالث معهما إن كان منهما أو من أحدهما، فإن انقسمت على مسألته فقد صحت المسائل الثلاث، وإن لم تنقسم فاضرب مسألته أو وفقها فيما صحت منه الأوليان، فمن له شيء من