جميع التصرفات، إلا أنه لا يمتنع بمنع المولى، وله أن يسافر ويزوج الأمة ويكاتب عبده، فإن أدى قبله فولاؤه للمولى، وإن أدى الأول قبله فولاؤه له، وإن ولد له من أمته ولد فحكمه كحكمه وكسبه له، وكذلك ولد المكاتبة معها. ولو زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت دخل في كتابة الأم، وإن ولدت من مولاها إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت صارت أم ولد له وعجزت نفسها، وإن كاتب أم ولده جاز، فإذا مات سقط عنها مال الكتابة، وإن كانت مدبرةً جاز، فإن مات المولى ولا مال له إن شاء سعى في ثلثي قيمته أو جميع بدل الكتابة.
وإذا كاتب المسلم عبده على خمر، أو خنزير، أو على قيمة العبد، أو على ألف على أن يرد إليه عبدًا بغير عينه فهو فاسد، فإن أدى الخمر عتق، وإذا عتق بأداء الخمر فعليه قيمة نفسه لا ينقص عن المسمى ويزاد عليه، وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة. والكتابة على الدم والميتة باطلة، وعلى الحيوان والثوب كالنكاح ولو كاتب الذمي عبده على خمر جاز، وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر.
ولو كاتب عبديه كتابةً واحدةً إن أديا عتقا، وإن عجزا ردا إلى الرق، ولا يعتقان إلا بأداء الجميع، ولا يعتق أحدهما بأداء نصيبه، فإن عجز أحدهما فرد إلى الرق ثم أدى الآخر جميع الكتابة عتقًا، ولو كانا لرجلين فكاتباهما كذلك فكل واحد منهما مكاتب بحصته يعتق بأدائها، وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر جاز، فأيهما أدى عتقًا، ويرجع على شريكه بنصف ما أدى.
وإذا مات المكاتب وترك وفاءً أديت مكاتبته وحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته ويعتق أولاده، فإن فضل شيء فلورثته، فإن لم يترك وفاءً وترك ولدًا ولد في الكتابة سعى كالأب؛ وإن ترك ولدًا مشترىً فإن أدى الكتابة حالًا وإلا رد في الرق، وإذا مات المولى أدى الكتابة إلى ورثته على نجومه، وإن أعتقه أحدهم لم يعتق، وإن أعتقوه جميعًا عتق، وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم، فإن كان له مال يرجو وصوله أنظره يومين أو ثلاثةً ولا يزاد عليها، وإن لم يكن له جهة عجزه وعاد إلى أحكام الرق.
وهو نوعان: ولاء عتاقة، وولاء موالاة؛ وسبب ولاء العتاقة الإعتاق، وعتق القريب بالشراء، والمكاتب بالأداء، والمدبر، وأم الولد بالموت إعتاق، ويثبت للمعتق ذكرًا كان أو أنثى، وإن شرطه لغيره أو سائبةً ولا ينتقل عنه أبدًا، فإذا مات فهو لأقرب عصبته فيكون لابنه دون أبيه إذا اجتمعا، وإن استووا في القرب فهم سواء، وليس للنساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر ولاء معتقهن بأن زوجت عبدها معتقة الغير فولدت فولاؤه لموالي الزوجة. وسبب ولاء الموالاة العقد. وصورته: إذا أسلم على يد رجل ووالاه على أن يرثه