منعه تيمم، ويشتري الماء بثمن المثل إذا كان قادرًا عليه، ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر، ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، فمن كان به جراحة غسل بدنه إلا موضعها، ولا يتيمم لها.
ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل، ويشترط لبسهما على طهارة كاملة، ويمسح المقيم يومًا وليلةً، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها عقيب الحدث بعد اللبس، ويمسح على ظاهرهما خطوطًا بالأصابع، وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد، والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق، ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل الصغار، وتجمع خروق كل خف على حدته، ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف، ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين أو مجلدين أو منعلين؛ وينقضه ما ينقض الوضوء ونزع الخف ومضى المدة، فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه، وخروج القدم إلى ساق الخف نزع، ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع، وقبل ذلك يتم يومًا وليلةً، ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر، ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين، ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن برء بطل.
وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغةً، وأقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها، وأكثره عشرة بلياليها، وما نقص عن أقله، وما زاد على أكثره، وما تراه الحامل استحاضة، وهو لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطء، وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص والطهر المتخلل في المدة حيض، وهو يسقط عن الحائض الصلاة أصلًا.
ويحرم عليها الصوم فتقضيه، ويحرم وطؤها، ويكفر مستحله، ويستمتع بها ما فوق الإزار، وإن انقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة، وإن انقطع لعشرة جاز قبل الغسل، وأقل الطهر خمسة عشر يومًا، ولا حد لأكثره.
فصل:
المستحاضة ومن به سلس البول، وانطلاق البطن، وانفلات الريح، والرعاف الدائم، والجرح الذي لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلاة، ويصلون به ما شاءوا، فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم فيتوضئون لصلاة أخرى، والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود، وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة وإذا بلغت مستحاضةً فحيضتها عشرة من كل شهر والباقي استحاضة.