فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 95

بعشرة ودينار، ومن باع سيفًا محلىً بثمن أكثر من قدر الحلية جاز ولا بد من قبض قدر الحلية قبل الافتراق.

وإن باع إناء فضة، أو قطعة نقرة، فقبض بعض الثمن ثم افترقا صار شركةً بينهما، فإن استحق بعض الإناء، فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته، وإن شاء رده، ولو استحق بعض القطعة أخذ الباقي بحصته ولا خيار له؛ ويجوز البيع بالفلوس، فإن كانت كاسدةً عينها، وإن كانت نافقةً لم يعينها، فإن باع بها ثم كسدت بطل البيع؛ ومن أعطى صيرفيًا درهمًا وقال: أعطني به فلوسًا ونصفا إلا حبةً جاز.

ولا شفعة إلا في العقار، وتجب في العقار سواء كان مما يقسم أو مما لا يقسم، وتجب إذا ملك العقار بعوض هو مال، وتجب بعد البيع، وتستقر بالإشهاد، وتملك بالأخذ، والمسلم والذمي والمأذون والمكاتب ومعتق البعض سواء، وتجب للخليط في نفس المبيع ثم في حق المبيع، ثم للجار، وتقسم على عدد الرءوس، وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب، فإن لم يشهد بعد التمكن منه بطلت، ثم يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار، ولا تسقط بالتأخير، وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المدعي عليه، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به، أو قامت عليه بينة، أو نكل عن اليمين أنه ما يعلم به ثبت ملكه، وللشفيع أن يخاصم البائع إذا كان المبيع في يده، ولا يسمع القاضي البينة إلا بحضرة المشتري، ثم يفسخ البيع ويجعل العهدة على البائع، وللشفيع أن يخاصم وإن لم يحضر الثمن، فإذا قضى له لزمه إحضاره، والوكيل بالشراء خصم في الشفعة حتى يسلم إلى الموكل، وعلى الشفيع مثل الثمن إن كان مثليًا وإلا قيمته، وإن حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط عن الشفيع، فإن حط النصف ثم النصف أخذها بالنصف الأخير، وإن زاد المشتري في الثمن لا يلزم الشفيع، وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، والبينة بينة الشفيع.

فصل

وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض، وبصلحه عن الشفعة بعوض، وببيع المشفوع به قبل القضاء بالشفعة، وبضمان الدرك عن البائع، وبمساومته المشتري بيعا وإجارةً، ولا تبطل بموت المشتري؛ ولا شفعة لوكيل البائع، ولوكيل المشتري الشفعة، وإذا قيل للشفيع إن المشتري فلان فسلم ثم تبين أنه غيره فله الشفعة، وإذا قيل له إنها بيعت بألف فسلم ثم تبين أنها بيعت بأقل أو بمكيل أو موزون فهو على شفعته، ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها، ومن باع سهما ثم باع الباقي فالشفعة في السهم الأول لا غير، وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت