فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 95

الضيف؛ ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء الفرائض، ومن امتنع من أكل الميتة حالة المخمصة، أو صام لم يأكل حتى مات أثم؛ ومن امتنع من التداوي حتى مات لم يأثم ولا بأس بالتفكه بأنواع الفواكه، وتركه أفضل، واتخاذ ألوان الأطعمة والباجات ووضع الخبز على المائدة أكثر من الحاجة سرف، ووضع المملحة على الخبز، ومسح الأصابع والسكين به مكروه، ولكن يترك الملح على الخبز. وسنن الطعام البسملة في أوله، والحمدلة في آخره وغسل اليدين قبله وبعده. ويستحب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى البيوت، واتخاذها من الخزف أفضل، وينفق على نفسه وعياله بلا سرف ولا تقتير، ومن اشتد جوعه حتى عجز عن طلب القوت ففرض على كل من علم به أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه فإن قدر على الكسب يلزمه أن يكتسب، وإن عجز عنه لزمه السؤال، فإن ترك السؤال حتى مات أثم، ومن كان له قوت يومه لا يحل له السؤال، ويكره إعطاء سؤال المساجد وإن كان لا يتخطى الناس ولا يمشي بين يدي المصلين لا يكره؛ ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور، إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال، ووليمة العرس سنة، وينبغي لمن دعي أن يجيب، فإن لم يفعل أثم، ولا يرفع منها شيئًا، ولا يعطى سائلًا إلا بإذن صاحبها؛ ومن دعي إلى وليمة عليها لهو إن علم به لا يجيب، وإن لم يعلم حتى حضر إن كان يقدر على منعهم فعل، وإن لم يقدر فإن كان اللهو على المائدة لا يقعد؛ وإن لم يكن على المائدة، فإن كان مقتدىً به لا يقعد، وإن لم يكن مقتدىً به فلا بأس بالقعود.

فصل

الكسوة: منها فرض، وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، وينبغي أن يكون من القطن أو الكتان بين النفيس والدنئ. ومستحب، وهو ستر العورة، وأخذ الزينة.

ومباح، وهو الثوب الجميل للتزين به في الجمع والأعياد ومجامع الناس. ومكروه، وهو اللبس للتكبر والخيلاء. ويستحب الأبيض من الثياب، ويكره الأحمر والمعصفر. والسنة: إرخاء طرف العمامة بين كتفيه، وإذا أراد أن يجدد لفها نقضها كما لفها.

فصل

الكلام منه ما يوجب أجرًا كالتسبيح والتحميد، وقراءة القرآن، والأحاديث النبوية وعلم الفقه، وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعمله، وإن سبح فيه للاعتبار والإنكار، وليشتغلوا عما هم فيه من الفسق فحسن. ويكره فعله التاجر عند فتح متاعه، ويكره الترجيع بقراءة القرآن والاستماع إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت