فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 95

فصل:

الوتر واجب, وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها، ويقنت في الثالثة قبل الركوع، ويرفع يديه ويكبر، ثم يقنت، ولا قنوت في غيرها.

فصل:

القراءة فرض في ركعتين سنة في الأخريين، وإن سبح فيهما أجزأه، ومقدار الفرض آية في كل ركعة، والواجب الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات. والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل، وفي العصر والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصاره، وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال، ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات، ويكره تعيينه.

فصل:

الجماعة سنة مؤكدة، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، ثم أقرؤهم، ثم أورعهم، ثم أسنهم، ثم أحسنهم خلقًا، ثم أحسنهم وجهًا، ولا يطول بهم الصلاة، ويكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق وولد الزنا والمبتدع، ولو تقدموا وصلوا جاز، ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال، ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه، فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام، وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته، ويكره للنساء حضور الجماعات، وأن يصلين جماعةً، فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن، ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، ولا القارئ بالأمي، ولا المكتسي بالعريان، ولا من يركع ويسجد بالمومي ولا المفترض بالمتنفل، ولا المفترض بمن يصلي فرضًا آخر. ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، والغاسل بالماسح، والقائم بالقاعد، والمتنفل بالمفترض. ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد ويجوز أن يفتح على إمامه وإن فتح على غيره فسدت صلاته، ومن حصر عن القراءة أصلًا فقدم غيره جاز، وإن قنت إمامه في الفجر سكت.

فصل:

يكره للمصلي أن يعبث بثوبه، أو يفرقع أصابعه، أو يتخصر، أو يعقص شعره، أو يسدل ثوبه، أو يقعى أو يلتفت، أو يتربع بغير عذر، أو يقلب الحصى إلا لضرورة، أو يرد السلام بلسانه أو بيده، أو يتمطى، أو يتثاءب، أو يغمض عينيه، أو يعد التسبيح أو الآيات ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وإن أكل أو شرب أو تكلم أو قرأ من المصحف فسدت صلاته، وكذلك إذا أن أو تأوه أو بكى بصوت إلا أن يكون من ذكر الجنة أو النار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت