فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 95

حلف لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجةً أخرى لم يحنث. حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث؛ وكذلك الذهاب في الأصح، وفي الإتيان لا يحنث حتى يدخلها. حلف لا تدخل امرأته إلا بإذنه فلا بد من الإذن في كل مرة؛ ولو قال: إلا أن آذن لك يكفيه إذن واحد.

حلف لا يدخل هذه الدار فصارت صحراء ودخلها حنث؛ ولو قال: دارًا لم يحنث، وفي البيت لا يحنث في الوجهين. حلف لا يدخل بيتًا لم يحنث بالكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة. حلف لا يدخل هذه الدار فقام على سطحها حنث، ولو دخل دهليزها إن كان لو أغلق الباب كان داخلًا حنث وإلا فلا، ولو كان في الدار لم يحنث بالقعود.

فصل

حلف لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فنزعه للحال لم يحنث، وإن لبث ساعة حنث، وكذلك ركوب الدابة وسكنى الدار. حلف لا يسكن هذه الدار فلا بد من خروجه بأهله ومتاعه أجمع.

قال له: اجلس فتغد عندي، فقال: إن تغديت فعبدي حر، فرجع وتغدى في بيته لم يحنث. ولو أرادت الخروج فقال لها: إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم تطلق، ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده المأذون لم يحنث مديونًا كان أو غير مديون.

حلف لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل لم يحنث. حلف لا يكلمه شهرًا فمن حين حلف.

حلف لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث، ولو كلم غيره وقصد أن يسمع لم يحنث؛ ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث، وإن نواهم دونه لم يحنث.

حلف لا يكلم عبد فلان يعتبر ملكه يوم الحنث لا يوم الحلف، وكذا الثوب والدار؛ ولو قال: عبد فلان هذا، أو داره هذه لا يحنث بعد البيع، وفي الصديق والزوج والزوجة يحنث بعد المعاداة والفراق.

فصل

الحين والزمان: ستة أشهر في التعريف والتنكير. والدهر: الأبد؛ ودهرًا قال أبو حنيفة: لا أدري ما هو، والأيام والشهور والسنون عشرة، وفي المنكر ثلاثة.

حلف لا يأكل من هذه الحنطة لا يحنث ما لم يقضمها ومن هذا الدقيق يحنث بخبزه دون سفه؛

والخبز ما اعتاده أهل البلد، والشواء من اللحم؛ والطبيخ ما يطبخ من اللحم بالماء، ويحنث بأكل مرقه، والرءوس: ما يكبس في التنانير ويباع في السوق، والرطب والعنب والرمان والخيار والقثاء ليس بفاكهة، والإدام ما يصطبغ به: كالخل والزيت والملح، والغداء: من طلوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت