فهرس الكتاب

الصفحة 2 من 95

وفرضه: غسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح ربع الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين.

وسنن الوضوء: غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه، وتسمية الله تعالى في ابتدائه، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد، وتخليل اللحية والأصابع، وتثليث الغسل.

ويستحب في الوضوء النية والترتيب والتيامن ومسح الرقبة.

فصل:

وينقضه كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح والقئ ملء الفم، وإن قاء دما أو قيحا نقض وإن لم يملإ الفم، وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقض، وينقضه النوم مضطجعا، وكذلك المتكئ والمستند والإغماء والجنون، والنوم قائما وراكعًا وساجدًا وقاعدًا ومس المرأة لا ينقض الوضوء، وكذا مس الذكر والقهقهة في الصلاة تنقض.

فصل:

فرض الغسل: المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن.

وسننه: أن يغسل يديه وفرجه، ويزيل النجاسة عن بدنه، ثم يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثًا. ويوجبه غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به، وإنزال المنى على وجه الدفق والشهوة، وانقطاع الحيض والنفاس؛ ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيًا أو مذيًا فعليه الغسل، وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة، ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه، ولا يجوز للجنب قراءة القرآن، ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء، ولا يدخل المسجد إلا لضرورة، والحائض والنفساء كالجنب.

فصل:

تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهره لغيره كالمطر وماء العيون والآبار، وإن تغير بطول المكث، ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران والأشنان وماء المد، ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء، كالأشربة والخل وماء الورد وتعتبر الغلبة بالأجزاء، والماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء إلا أن يكون عشرة أذرع في عشرة، والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم ير لها أثر جاز الوضوء منه، والأثر طعم أو لون أو ريح، وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده وكذا ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت