ملحق رقم (10) نموذج قانون محو الأمية العراقي لعام 2011
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثًا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي:
رقم لسنة 2010
قانون
محو الامية
المادة -1 - يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولًا - الهيئة: الهيئة العليا لمحو الامية.
ثانيًا - الجهاز: الجهاز التنفيذي لمحو الامية.
ثالثًا - المجلس: مجلس محوالامية في المحافظة والقضاء والناحية.
رابعًا - الأمي: كل مواطن اكمل (15) خمسة عشر سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري.
خامسًا - الدارس: الامي الذي يلتحق بمراكز محو الامية.
سادسًا - المستوى الحضاري: امتلاك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب لتكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافيًا واجتماعيًا و اقتصاديًا ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات واداء الواجبات العامة وان تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع.
المادة -2 - يهدف هذا القانون الى القضاء على الامية من خلال تنفيذ مشروع محو الأمية.
المادة -3 - تسعى الهيئة لتحقيق أهداف القانون بالوسائل الآتية.
اولًا - فتح مراكز لمحو الامية.
ثانيًا- التنسيق مع مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي لمحو الأمية
ثالثًا- إقامة الدورات التدريبية للعاملين.
رابعا ً- تشكيل اللجان لتنفيذ العمل.
خامسًا -عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل.
سادسًا - إعداد البحوث والدراسات.
سابعًا - إصدار المجلات والمطبوعات والملصقات الاعلامية.
المادة -4 - تؤسس في وزارة التربية هيئة تسمى (الهيئة العليا لمحو الامية) يرأسها وزير
التربية تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد ويمثلها الوزير أو من يخوله.
المادة -5 - تشكل الهيئة مما يأتي:-
اولًا - وزير التربية ... رئيسا ... ثانيًا- رئيس الجهاز التنفيذي ... عضوا ونائبًا للرئيس ...
ثالثًا - وكلاء وزارة التربية ... أعضاء ...
رابعًا- مستشار من هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ... عضوًا
خامسًا- مستشار من وزارة التربية ... عضوًا
سادسًا- ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية بعنوان مدير عام ... أعضاء