فهرس الكتاب

الصفحة 2187 من 12961

والأوقات، ودليل إثبات الشفاعة خاصٌّ في بعض الأوقات، والخاصُّ مقدمٌ على العامِّ.

الوجه الرابع: ما بينا أن اللفظ العامَّ لا يكون قاطعًا في الاستغراق؛ بل ظاهرٌ على سبيل الظن القويِّ، فصار الدليل ظنيًا، والمسألة ليست ظنيَّة، فسقط التمسُّك بها.

و «الأَنْصَارُ» جمع نصير؛ كأشرافٍ، وشريف، وأحبابٍ، وحبيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت