فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33031 من 67893

ـ [ضفيري عزالدين] ــــــــ [09 - 09 - 06, 12:44 ص] ـ

أرجو من الإخوة الافاضل التوجيه و الانتقاد ... و جزاكم الله خيرا.

ـ [المصلحي] ــــــــ [10 - 09 - 06, 08:52 ص] ـ

(و رغم أن الخمر و الخنزير لهما سوقا رائجة)

الصواب:

لهما سوق رائجة.

ـ [المصلحي] ــــــــ [10 - 09 - 06, 09:20 ص] ـ

السلام عليكم

ومما يؤكد الارتباط ان من ائمة الحنفية يصحح العقود الفاسدة على تفاصيل لهم، وهذا يعني انه ليس كل معدوم شرعا يكون معدوما حسا، ولهذا فرقوا بين الباطل والفاسد، فالباطل هو مابطل باصله ووصفه، والفاسد هو مابطل بوصفه دون اصله.

يترتب على ذلك:

ان الباطل لايمكن تداركه بالتصحيح.

اما الفاسد فيمكن تداركه بالتصحيح، وذلك بان يزال الوصف المنهي عنه ليخلو الشيء من الوصف المنهي فيرجع الى الشيء الصحيح.

مثال: من باع الخنزير فهو عقد باطل لايمكن تداركه.

من باع درهم بدرهمين هو عقد فاسد يمكن تداركه بان يرجع الدرهم الزائد.

من خلال ذلك يظهر لنا من مذهب الاحناف انهم يجعلون المعدوم شرعا كالمعدوم حسا في حالة الباطل.

اما في حالة الفاسد فلا.

ولهذا رتبوا بعض الاثار على بعض العقود الفاسدة مثل استحقاق المهر للمدخول بها في عقد فاسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت