فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26827 من 67893

ـ [ابن العنبر] ــــــــ [17 - 09 - 07, 03:04 ص] ـ

جميل كلام الاخ عبد الباسط

والمسألة تستقيم مع القاعدة الفقهية"الامور بمقاصدها"كما لن الشريعة مبنية على السماحة والرحمة والسعة، فالجهل عذرا كما ورد في الحديث:"رفع عن امتي ...."

ـ [ابن العنبر] ــــــــ [17 - 09 - 07, 03:45 ص] ـ

لكن هناك رِوَايَة عن أحمد: أنَّهُ تجب الكفارة عَلَى المجامع في نهار رَمَضَان عامدًا أم

ناسيًا. (6) انظر: الروايتين والوجهين: 47/ أ، والمقنع: 64، والمحرر 1/ 229. قال ابن مفلح"تنبيه: إذا جامع يعتقده ليلًا، فبان نهارا، فجزم الأكثر بوجوب القضاء، وعنه: عكسه، اختاره الشيخ تقي الدين. ويأتي رواية ابن القاسم واختار الأصحاب أنه يكفر. قال المجد: وإنه قياس من أوجبها على الناسي، وأولى، والثانية: لا يكفر، وقالها أكثر العلماء، وعليها إن علم في الجماع أنه نهار. ودام عالما بالتحريم، لزمته الكفارة،"في المبدع4/ 30

قال في الانصاف 3/ 31"وهو المذهب وعليه الأصحاب وحكى في الرعاية رواية: لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا"

واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا قضاء عليه

واختار صاحب الرعاية: إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ: لم يقض لجهله

وإن ظن دخوله فأخطأ: قضى وتقدم إذا أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل متعمدا

قال في الدرر السنية 6/ 377""

ص -355 - ... سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: عمن جامع في نهار رمضان؟

فأجاب: الذي يجامع فيه يقضي، وتلزمه الكفارة بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينًا.

وأجاب أيضًا: الذي وقع على امرأته بعدما تبين الفجر وهو ناس لصومه، فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال مشهورة، وهي روايات عن أحمد: أحدها: أن الناسي كالعامد يقضي ويكفّر؛ وهو قول مالك والظاهرية. الثاني: لا يكفّر وليس عليه إلا القضاء؛ اختاره ابن بطة، وهو رواية عن مالك. الثالث: لا يقضي ولا يكفّر؛ اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال في شرح مسلم: وهو قول جمهور العلماء، وهذا القول هو الذي يترجح عندنا.

وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا جامع جاهلًا أو ناسيًا في نهار رمضان، هل حكم الجاهل حكم الناسي؟ أم بينهما فرق؟ فالمشهور أن حكمهما واحد عند من يوجب الكفارة. وبعض الفقهاء فرق بين من يكون جاهلًا بالحكم، أو جاهلًا بالوقت، فأسقط الكفارة عن الجاهل بالوقت، كما لو جامع أول يوم من رمضان يظن أنه من شعبان، أو جامع معتقدًا أن الفجر لم يطلع فبان أنه قد طلع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت