فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1910 من 82138

( [32] ) انظر: المغني، 1/ 147، الشرح الكبير، 1/ 95، معونة أولي النهى، 1/ 375.

( [33] ) انظر: الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، 1/ 316، الفتاوى الهندية، 1/ 39، الإنصاف، 1/ 225.

( [34] ) 1/ 212، وانظر: فتح القدير، 1/ 169.

( [35] ) 1/ 125، وانظر: جواهر الإكليل، 1/ 21.

( [36] ) 1/ 36 - 37، وانظر: المهذب حيث قال: (لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف بظهره وإن كانت الطهارة تجب في غيره ... ) ؛ حاشية البيجوري 1/ 221، وقال: (والمراد مسه بأي جزء لا بباطن الكف فقط، كما توهمه بعضهم) .

( [37] ) 1/ 154، وانظر: الإقناع، 1/ 40؛ منتهى الإرادات، 1/ 27، والشرح الكبير، 1/ 95، حيث قال: (لا يجوز مسه بشيء من جسده، قياسًا على اليد) ، وقال الزركشي في شرح الخرقي، 1/ 211: (وقول الخرقي رحمه الله: لا يمس، يشمل مسه بيده، وسائر جسده) .

( [38] ) انظر: الهداية شرح البداية، 1/ 31، فتح القدير، 1/ 169؛ البحر الرائق، 1/ 212، حاشية ابن عابدين، 1/ 315، وقال: (وفي الهداية: أنه يكره، هو الصحيح؛ لأنه تابع له، وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ، فهو معارض لما في المحيط، فكان هو أولى) .

( [40] ) انظر: البحر الرائق، 1/ 212، حاشية ابن عابدين، 1/ 316.

( [41] ) انظر: عقد الجواهر الثمينة، 1/ 62، الذخيرة، 1/ 237، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، 1/ 125؛ الشرح الصغير، 1/ 223، أسهل المدارك، 1/ 100.

( [42] ) حاشية البناني على الزرقاني على خليل، 1/ 93، حاشية العدوي على الخرشي، 1/ 160.

( [43] ) الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، 1/ 322.

( [44] ) حاشية قليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين، 1/ 36؛ تحفة الحبيب على شرح الخطيب، 1/ 327.

( [45] ) انظر: المجموع، 1/ 74؛ روضة الطالبين، 1/ 190؛ مغني المحتاج، 1/ 38.

( [47] ) انظر: مغني المحتاج، 1/ 38.

( [48] ) انظر: المجموع، 1/ 74؛ مغني المحتاج، 1/ 38.

( [49] ) 1/ 32، وانظر: حاشية البيجوري، 1/ 221.

( [50] ) انظر: المهذب، 1/ 32، المجموع، 1/ 74، مغني المحتاج، 1/ 37.

( [51] ) انظر: المغني، 1/ 147 - 148؛ شرح العمدة، ص، 385، معونة أولي النهى، 1/ 375، كشاف القناع، 1/ 135.

( [53] ) حاشية ابن عابدين، 1/ 320.

( [54] ) الذخيرة، 1/ 237؛ الزرقاني على خليل، 1/ 94؛ الشرح الصغير، 1/ 225.

( [55] ) غير أن الشافعية قيدوا الجواز في كتب التفسير خاصة في الأصح من مذهبهم: بأن لا يكون القرآن أكثر من التفسير، فإن كان أكثر من التفسير حرم مسه؛ لأنه في معنى المصحف.

انظر: المهذب، 1/ 32، روضة الطالبين، 1/ 191، مغني المحتاج، 1/ 37.

( [56] ) الإقناع، 1/ 41، منتهى الإرادات، 1/ 27؛ الروض المربع، 1/ 126.

( [57] ) صحيح البخاري، 1/ 9، صحيح مسلم، 5/ 165.

( [58] ) آل عمران، آية، 64.

( [59] ) انظر: شرح العمدة، ص، 386.

( [60] ) انظر: المغني، 1/ 148، الشرح الكبير، 1/ 95.

( [61] ) انظر: المجموع، 1/ 75 - 76؛ مغني المحتاج، 1/ 37، المغني، 1/ 148، الشرح الكبير، 1/ 95.

( [62] ) انظر: الذخيرة، 1/ 237، الشرح الصغير، 1/ 225، المهذب، 1/ 32، الكافي، 1/ 48.

( [63] ) المهذب، 1/ 32، روضة الطالبين، 1/ 191.

( [64] ) الإنصاف، 1/ 225؛ معونة أولي النهى، 1/ 376.

( [65] ) انظر: المهذب، 1/ 32.

( [66] ) غير أن بعض الحنفية قصر الكراهة على كتب التفسير خاصة لكثرة ما فيها من القرآن، بخلاف غيرها من كتب العلم. انظر: فتح القدير، 1/ 169؛ البناية شرح الهداية، 1/ 650، البحر الرائق، 1/ 212، حاشية ابن عابدين، 1/ 320.

( [67] ) المجموع، 1/ 75.

( [68] ) ومثله فيما يظهر وإن لم ينص عليه الفقهاء كتب القراءات، بل ربما تكون أولى بالتحريم من كتب التفسير على هذا القول؛ لكثرة ما فيها من القرآن.

( [69] ) وقيد بعض الحنفية التحريم بمس مواضع الآيات منها فقط.

انظر: بدائع الصنائع، 1/ 33؛ الجوهرة، 1/ 36؛ الدر المختار مع حاشيته لابن عابدين، 1/ 319 - 320.

( [70] ) إلا أن المالكية قيدوا التحريم على القول به فيما إذا كان التفسير مشتملًا على آيات كثيرة وقصدت بالمس.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت