الصفحة 943 من 1174

قَالَ: (كلُّ ما قدر عَليه من المتَردِّية) في البئرِ فله أن يَطعن في ذَلِكَ (الموضع) ليَذكيه سُنة مَسنونة فعله النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (رَضِي اللهُ عَنْهم) / 179 ظ /.

2870 - سُئِلَ إسحاقُ عن البعيرِ المغتلم (يَحمِل) على الرجلِ فيضربه بسيفِه أو يطعنه برمحِه أو يرميه بسهمِه فيقتله على ذَلِكَ أتكرهُ أكلَه؟ قَالَ: كلما حَمل على الرجلِ فاتقاه حتى دافعه عن نفسِه فصارَ مطعونًا فأتى على نفسِه فليس ذَلِكَ ذكاة، إنما الذكاةُ ما أُريد به الذكاة، وهذا رجلٌ دافعَ عن نفسِه لا يَنوي شيئًا من الذكاة.

2871 - سُئِلَ إسحاقُ عن الاشتراكِ في البدنةِ لغيرِ أهلِ البيتِ إن كانوا رُفقة مجتَمعينَ من شتَّى تُجزئ عنهم؟ قَالَ: أرجو أن تُجزئ عَنهم إذا كانوا في الاجتماعِ كنحو أهل البيت لا يُريدون مُقاسمةَ اللحمِ، كما اشتركَ أصحاب النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في البقرةِ عن السبعةِ، وكانوا زيادةً على ألف، فنرى أن كلَّ من اشترك في بقرةٍ لم يكونوا كلهم من أهل البيتِ، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحمِ كرهنا لهم ذَلِكَ.

2872 - قَالَ أحمد: أهلُ القرى لا يُضحون حتى يَكون أوانُ انصرافِ الإمام، أهل القرى والمدائن (في) هذا قريب، ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت