2866 - قُلْتُ: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟ قَالَ: إن أكلَ في الفطرِ فلا بأسَ - كأنه لَم يرَ بأسًا بالأكلِ في الأَضحى - قَالَ: أما يومُ الفطرِ يُستحب أن يأكلَ قبل أن يخرجَ، وأما الأضحَى فلا أعرفُ فيه حديثًا.
قَالَ إسحاقُ: أما الفطرُ فكما قَالَ، وأما الأَضحَى فإنَّ السُّنَّةَ ألاَّ يأكلَ حتى يرجعَ فيبدأ فيأكل من كَبدِ أضحيته.
2867 - قُلْتُ (لأحمد) : إذا صلَّى بالضَّعَفةِ في المسجدِ كيفَ يصلي (بهم) ؟ قَالَ: ركعتين، أرجو ألا يكونَ به بأسٌ إذا خَطبَ.
قُلْتُ: ويَخطبُ بهم؟! قَالَ: نعم، وإن لم يخطب صَلَّى أربعًا.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2868 - قُلْتُ: يَرفع يَديه في كلِّ تكبيرةٍ (في العيدينِ، الإمامُ وغيره) ؟ قَالَ: نعم، الإمام وغيره.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2869 - سُئِلَ (إسحاق) عن بعيرٍ تَردَّى في بئرٍ، فلم يُوصل منه إلا (إلى) الفخذِ أو ما دُون ذَلِكَ القوائم، أَيُطعنُ ثم يُؤكلُ؟