2832 - قُلْتُ: إذا كانَ في غيرِ مصرٍ يَذبح قَبل أن يُصلي الإمامُ؟ قَالَ: لا يُعجبني.
قَالَ إسحاقُ: بل يَذبحون إذا طلعَ الفجرُ، إلا أنْ يكونَ يُصلي فيها إمام.
حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أبنا النضر بن شميل، ثنا الأشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يذبح قبل صلاة الإمام لصبي أو لغيره.
وسئل الحسن عن رجل صلى في مسجد الجامع، ثم ذبح قبل صلاة الإمام؟ قال: يعيد.
2833 - قُلْتُ: يُذبحُ بعد الصلاةِ والإمامُ يخطبُ بمصرٍ؟ قَالَ: حتَّى ينصرفَ (الإمام) .
قَالَ إسحاقُ: كلَّما فَرغ (الإمام) من الخطبة؛ حلَّ الذبحُ.
2834 - قُلْتُ: يَذبحُ الشاةَ عن أهلِ بيتِهِ؟ قَالَ: قد (فعل) ذَلِكَ أبو هُريرة (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ، وحديث النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، عن أُمَّتِهِ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قالَ.