2829 - قُلْتُ: شاة تَردت فكُسِرَتْ، فأدركها صاحبُها وهي تَجري، فذبحَها وسَال الدمُ ولم تتحرَّك.
قَالَ: هذا أشدُّ مما رُوي عن زيدِ بن ثابت.
قَالَ إسحاقُ: لا بأسَ بهذا؛ لأنَّ في قولِ أبي هريرة، وابن عباس (رَضِي اللهُ عَنْهما) رخصة.
2830 - قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةَ حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟ قَالَ: لا بأسَ به، إذا كان (قد) أقرَّ الأوداجَ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ.
2831 - قُلْتُ: أي الأسنان يجوزُ في الضحيةِ من البقرِ والإبلِ والغنمِ؟ قَالَ: لا يجوزُ في الأضاحي إلا الثَّني فَصاعدًا من الإبلِ والبقرِ، والغنمِ إلا الجذعَ من الضأنِ.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ سواءٌ.