2575 - قُلْتُ: رجلٌ قذفَ يهوديةً أو نصرانية، ولها ولدٌ مسلم أو زوج مسلمٌ؟ قَالَ أحمدُ: يُقامُ عليه الحدُّ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ بناء على قولِ عمر (بن الخطاب رَضِي اللهُ عَنْهُ) لحرمةِ المسلمِ.
2576 - قُلْتُ (لأحمد) : يجلدُ في الخمرِ كلما شربَ؟ قَالَ: نعم، قد رُفعَ القتل.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2577 - قُلْتُ: كيف يقتص مِنَ العينِ؟ قَالَ: يُحمى لها مرآة، فينظر فيها حتَّى تسيلَ حدقته.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ، وقد اقتص المغيرة بن شعبة من عين بَنَوْرَةٍ.
2578 - قُلْتُ لإسحاقَ: كيف (يقتص) من عين بنورة؟ وكيف يقتص (بالبيضة) ؟ قَالَ: كلما فقأ (إنسانٌ) عينَ إنسانٍ فذهبَ نوره أُحْميتْ مرآة، ثم أدنيتْ من عينِ الفاقئ حتَّى يَذْهبَ نورُه، والعين قائمة، وإذا كان بالنورة فطلى على البصر ذهب البصر، والبيضة (ليست) بمفسرة.