2572 - قُلْتُ: القسامةُ في العبيدِ؛ إنَّما هم مالٌ مِنَ الأموالِ، فإذا أصيبَ العبد عمدًا أو خطأ، ثم جَاء سيده بشاهدٍ حُلِّفَ مع شاهدِه يمينًا واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟ (قَالَ) : يحلفُ على رجلٍ بعينِهِ إذا كان له شاهدٌ واحد، وإذا لم يكنْ له شاهدٌ حلف سيدُ العبدِ خمسينَ (يمينًا) ثم أخذَ ثمن عبدِه منه.
قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.
2573 - قُلْتُ: (رجلٌ) قَالَ لرجلٍ: يابن الزانِيَيْنِ؟ قَالَ: إذا جاءا جميعًا (فحدًا واحدًا) وإذا جاء واحد (يضرب له، وليس) عليه غير ذَلِكَ.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ / 158 ظ / 2574 - قُلْتُ: امرأةٌ قالَتْ لرجلٍ: زنيت(بك؟ قال: لا ترجم حتَّى تقرَّ أربعَ مرات.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
قُلْتُ: فقالَتْ لرجلٍ: زنيت)بي.
قَالَ: زنيت بك، وزنيت بي واحد.
قَالَ إسحاقُ: كمَا قَالَ واحد.