الصفحة 75 من 1174

قَالَ إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ.

204 -قُلْتُ: في الفجرِ؟ قَالَ: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ.

يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ.

قَالَ إسحاقُ: أما الفجرُ فهو سنةٌ عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها لا يدعن الأئمة ذَلِكَ.

205 -قُلْتُ: (هل) يقرأُ خلف الإمامِ؟ قَالَ: يقرأُ فيما لا يجهرُ وإن أمكنه أن يقرأَ فيما يجهرُ قبلَ أنْ يأخذَ الإمامُ في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمامُ يجهرُ، أحب إلي أن ينصت.

قَالَ إسحاقُ: هو كما قَالَ، لا يقرأن أبدًا خلفه معه، إذا جهرَ يقرأ قبلَه أو بعدَه.

206 -قَالَ إسحاق: وأما القراءة خلفَ الإمامِ فإنه يقرأُ في الظهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ كما يقرأُ وحدَه لما لا يجهر، وأما المغربُ والعشاءُ فيقرأ في سكتاتِ الإمامِ فاتحةَ الكتابِ، وفي الفجرِ ينصتُ خلفَهُ ويقرأُ فاتحةَ الكتابِ عندَ سَكْتَتهِ الأُولَى فإنَ لمْ يمكنه ذَلِكَ فحين يريدُ أنْ يركعَ بعدَ سكوتِهِ قرأ، ثمَّ اتبع الإمامَ راكعًا.

207 -قَالَ إسحاقُ: والقراءةُ في الركعتين الآخرتين بفاتحةِ الكتابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت