الصفحة 712 من 1174

فقدْ انتقلَ ملكه على هَذَا، وليس لَهُ أنْ يرجعَ عَلَى الذي بَرَّأهُ بشيءٍ.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سواءٌ.

2202 - قُلْتُ: إِذَا ضمن عن الرجلِ بغيرِ أمرهِ ألهُ أنْ يرجعَ عَلَيه؟ قَالَ: إِذَا كانَ بأمرِهِ فهو أوكد وإذَا لمْ يكنْ بأمرِهِ لِمَ لا يرجع؟ هَلْ وهَبَ له شيئًا؟ هَلْ ملكه شيئًا؟ إنما ضَمن (عَنْهُ) ضَمانًا مثل الذي يجدُ الأسيرَ في أيدي العدوِّ فيشتريه، أليسَ كلُّهم قَالَ: يرجع عليه بالثمن؟ قَالَ أحمدُ: يرجعُ عليه بالثمنِ وإنْ لمْ يكنْ أمره أنْ يشتريه.

قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ؛ لأنَّ اللازمَ للمسلمِ إِذَا عَاينه أن يستنقذه، فإنْ نَوَى الارتجاعَ عليه بما استنقذَه كانَ لَهُ شاءَ الأسيرُ أو أبَى.

2203 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا بعت رجلًا بيعًا بنقدٍ ولمْ يقضِكَ وعسر عَلَيه الثمنُ، فقَال: تاركني وأزيدك، وبعني بيعًا مستقبلًا بنسيئةٍ، فَلاَ يبيعه إيَّاه / 297 ع / ولكن يبيعه غيرَهُ.

قال أحمدُ: أرجو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ.

قَالَ إسحاقُ: لا بأسَ بِهِ إِذَا تتاركَا، ثمَّ تبايعَا والإرادةُ منهما عَلَى المتاركةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت