قَالَ أحمدُ: إِذَا ادَّعَيَا جميعًا ثوبًا مِنْ هذين الثوبين اقْترعَا بينهمَا، فأيُّهما أصابتُهُ القرعةُ حَلفَ، وكَانَ الثوبُ الجيَدُ لَهُ، والثوبُ الآخرُ للآخر.
قيل: كلّ مَنْ أصَابته القرعةُ حَلفَ؟ قَالَ: نعمْ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سواءٌ.
2197 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ يكره شراء حجارةِ المعادن والسَّلف فيه؟ قَالَ: نعم؛ لأنه غررٌ، لا يدرى مَا فِيهِ.
قَالَ أحمدُ: نعم، جيد.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2198 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا قَالَ: بعني حنطةَ هَذَا البيدر أو تبنَ هَذَا البيدر، فهو مكروهٌ؛ لأنهُ لا يدرى مَا هوَ.
قَالَ أحمدُ: نعم.
قُلْتُ: (لمْ كرهَهُ) ؟ قَالَ: هَذَا قبلَ أنْ يُدَاسَ ويُنَقَّى الطعام، فهو مكروهٌ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
2199 - قُلْتُ: قَالَ سفيانُ: إِذَا (باعَ) جميعَ الأشياءِ جزافًا، فخلَّى بينه وبينها وأقرَّ بالقبضِ؛ فهو جائزٌ إِذَا لمْ يسمِّ كيلًا، ولا