أو حاجةً مِنْ سبب الصلاة.
172 -قُلْتُ: يؤذن على غيرِ وضوءٍ؟ قَالَ: ما أعلم به بأسًا.
قَالَ إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا.
173 -قُلْتُ: التثويب في أي (الصلاة هو) ؟ قَالَ: لا أعرفه، (وأمَّا) الذي نعرف التثويب أن يُقَالَ: الصلاةُ خيرٌ من النوم.
قَالَ إسحاق: التثويب بين الصلواتِ، (وهو) مما ابتدعه القوم بعد النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتركه أفضل.
174 -قُلْتُ: يؤذن الغلامُ (وإن لم) يحتلم؟ قَالَ: إذا كان قد راهق (الحلم) .
قَالَ إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أُمِرَ بالصلاة.
175 -قُلْتُ: يؤذن في السفر ويقيم؟ قَالَ: نعم، حديث مالك بن الحويرث.