قَالَ: هذا أهون، وأقف عنده.
قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّه لا يصح لي، (أرأيت) إن طَلَّقَ امرأته أَلَهُ أن يكفر يمينه ويراجع امرأته؟! ألا ترى أنَّه ليس بيمينٍ؟! قَالَ إسحاق: له الاستثناء فيهما.
947 -قُلْتُ: أرأيت إن قَالَ: إن دخلتُ هذه الدار فعليه حجة؟ قَالَ: إنْ دخلها؛ فقدْ حنثَ، ويكفر يمينه في مذهبِنَا.
قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ، ولكن أختار في الكفارة في (الأَيْمَانِ) المغلَّظَات ستين مسكينًا.
قَالَ أحمد: وإن قَالَ: إن دخلتُ هذه (الدار) فامرأتُهُ طالقٌ، أليس تطلَّق امرأته؟! وكان سفيان (إذا سئل) عن هذا لم يقل فيه شيئًا.
قَالَ إسحاق: له الاستثناءُ.
948 -قُلْتُ: إذا قَالَ: ما أَحَلَّ الله (عزَّ وجلَّ) عليه حرامٌ وله امرأة؟ قَالَ: عليه كفارة الظِّهار.
قُلْتُ: فقال: لم أَعْنِ امرأتي؟ قَالَ: وإن لم يَعْنِ (امرأتَه) فهي مما أحلَّ الله (تعالى) له، وعليه كفارةُ الظِّهارِ.