قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ إلا أنَّ حكمَه / 89 ع / بالفارسيةِ كحكمِ مَن يتكلمُ العربيةَ، وكذلك كل شيءٍ.
943 -قُلْتُ: كيف تطلق الحامل؟ قَالَ: متى ما شاء طلقها واحدة.
قَالَ إسحاق: كما قال.
944 -قُلْتُ: فأسقطت ولدًا انقضتِ العدةُ؟ قَالَ: نعم، إذا عُلِمَ أنه ولد.
قَالَ إسحاق: هو كما قَالَ إذا كان سقطًا بَيِّنًا.
945 -قُلْتُ: الاستثناء في الطلاقِ؟ قَالَ: أقفُ عنده، والغالبُ على أنها تطلق، وكذلك في العتاق؛ وذلك أنَّ الطلاقَ ليس هو يمين يكون فيه استثناء.
قَالَ إسحاق: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا استثنى متصلًا؛ لأنه وإن لم يكن يمينًا فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه تبيانٌ (بَيِّنٌ) .
946 -قُلْتُ: إذا قَالَ: أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ؟ قَالَ: أقفُ عندَه.
(قُلْتُ) : إذا قَالَ: إن دخلتَ هذا البيتَ فامرأته طالقٌ إنْ شَاءَ اللهُ (تعالى) ؟