إناء واحد يفضل أحدُهما الآخرَ.
56 -قلتُ: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟ قال: ما دون الجِمَاعِ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما.
قال إسحاق: كما قال، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس.
حتَّى لقد قال الحكم: لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله، والنخعي يقول: إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائضٌ.
57 -قلتُ: يغتسلُ الرجلُ والمرأةُ مِنْ إِناءٍ واحدٍ؟ قال: نعم، ولا يعجبني أن يتوضأَ إذا خلت بِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
58 -قلتُ: الجُنُبُ / 6 ع / إذا أرادَ أَنْ يأكلَ أو يشربَ أو ينامَ؟ قال: أمَّا إذا أراد أنْ يأكلَ أو يشربَ يغسلُ يدَه وفمَه، ولا ينام إلاَّ متوضئًا.