الصفحة 25 من 1174

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ في مصافحةِ غيرِ أهلِ الملَّةِ تعظيمًا، وقد أُمِرْنَا بِتَذْلِيلهِم إلاَّ أنْ تكونَ حاجة أو أردت أنْ تدعوه إلى الإسلام / 4 ظ / وَمَا أشبه ذَلِكَ مِنْ أمْرِ الآخرةِ كالسلامِ ليسَ لَكَ أنْ تَبْدَأهُ لِمَا فِيهِ تعظيم وتشبيه بتحيةِ المسلم، فإذَا كانَتْ حاجة إليه فَلَكَ أنْ تَبْدَأهُ بالسَّلامِ، ومعنى قول النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( لا تبدءوهم بالسلام ) )؛ لما خاف أنْ يدَّعوا ذَلِكَ أمانًا وكان قد غدا إلى اليهود.

55 -قلتُ: كَمْ يكفي الوضوء مِنَ الماءِ؟ فلم يوقت لي شيئًا، قال: أقل ما يتوضأ مرة مرة، لا أبالي أمُدًّا كان أو أقل أو أكثر.

قلتُ: فكم يكفي للغسل؟ قَالَ كذلك ولمْ يوقت فيه شيئًا.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الصاعَ في الجنابةِ والمد في الوضوءِ ليسا بحتمٍ.

يقول: لا ينبغي أقل من ذلك، ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعًا؛ لكان النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يغتسلُ مَعَ عائشة رضي الله عنها في إناء وقد يُعقل أنَّ المغتسلَين من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت