728 -قُلْتُ لإسحاقَ: مسافرٌ أفطرَ في رمَضَان في سفرٍ، ثمَّ طالَ سفرُهُ ألَهُ أنْ يقضيَ رمضان في سفرهِ؟ قَالَ: شديدًا؛ لأنه زَالَ معنى رمضان، وجعَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليه عدةٌ (من) أيامٍ أُخر، فإذَا خشيَ أنْ يفوتَهُ القضاءُ لما طال سفرُهُ جازَ له أنْ يقضيها وهو مسافرٌ.
729 -قَالَ إسحاقُ: وأمَّا الحجامةُ في رمضان فإنَّ الحاجمَ والمحجومَ إِذَا تعمدَا ذَلِكَ أفطرا، وعليهما يوم مكان يوم ولا كفارةَ عليهمَا، ونختارُ للذي يحتجمُ في رمضان إِذَا كَانَ تَبَيَّغَ به الدم، أو احتاجَ إلى ذَلِكَ لعلةٍ نزلتْ بِهِ أنْ يلزق محاجمه - قبلَ أنْ تغيبَ الشمسُ - في عنقه، فإذَا غَابَتْ شرطَ، أو يحتجم ليلًا.
730 -قَالَ إسحاقُ: وأمَّا مَنْ كانت حرفته الحجامة فعليه تركُ ذَلِكَ في رمضان ولا يحجمن أحدًا، ولَهُ أنْ يأخذَ مِنْ شعورِ النَّاسِ ويأخذَ عَلَى ذَلِكَ أجرًا إنْ شاءَ.
731 -قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ قَالَ: (لا يُعْطَى) عَنِ اليتيمِ صدقةُ الفطرِ؟