الصفحة 238 من 1174

(قَالَ الإمام أحمد: و) قال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي(أنَّهُ يبني.

723 -قُلْتُ: إِذَا كَانَ عليه صوم شهرين متتابعين فصام)شعبان ورمضان في السفر؟ قَالَ: لا أدري مَا هَذَا؟! قَالَ إسحاقُ: أمَّا شعبان فجائزٌ عنه؛ لأنَّه لا يُصَام عنْ غيرِهِ أبدًا وأنت تعلمه، وإذَا لمْ يعلمْ جَازَ عنه، وإنَّما جَوَّزْتُ شعبان وقَدْ ألحق بِهِ رمضان ناسيًا مِنْ غيرِ تعمدٍ، فإذَا علم أنه مِنْ رمضان وهوَ ظن أنهُ يجوز عنه، لمْ يجزْ حتَّى يضم إلى شعبان شهرًا آخر، ويكون قَدْ قَضَى فرضَهُ؛ ولأنَّ رمضانَ قَدْ قَطع بين تمامِ صومِهِ، وهو عذرٌ بَيِّنٌ، لا يجوزُ ذَلِكَ في الحضرِ.

724 -قُلْتُ لأحمد: الزهريُّ كره للمسافرِ أنْ يجامعَ امرأتَهُ في السَّفرِ نهارًا في شهرِ رمضان؟ فلمْ يرَ بِهِ بأسًا في السَّفرِ.

/ 65 ع / قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ (أحمد) ، لأنَّ حكمَ الجماعِ والأكلِ واحدٌ.

725 -قَالَ إسحاقُ: وأمَّا القبلةُ للصائمِ والمباشرةُ فهذا مباحٌ، إنما رَأَى أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَنْ بعدهم أنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت