706 -سُئِلَ الإمامُ أحمد عن امرأةٍ مرضتْ في شهرِ رمضان؛ فأفطرتْ فمَاتَتْ في مرضِها؟ 3017 - قَالَ: إنْ أطعموا عَنها فلا بأسَ، وإنْ لمْ يطعموا عنها فلا بأسَ.
707 -قُلْتُ: قضاءُ رمضان؟ قَالَ: لا بأسَ بِهِ متفرقًا.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ، والتتابعُ أفضلُ.
708 -قُلْتُ: الشيخُ (الكبير) إِذَا لمْ يُطِق الصَّومَ؟ قَالَ: يُطْعِم، إنْ أطعمَ مدًّا أجزأ عنه، وإن جفن جفانا كما صَنَعَ أنس رضي الله عنه.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
ومن زادَ زِيدَ لَهُ.
709 -قُلْتُ: إِذَا مرضَ في رمضان؟ قَالَ: إِذَا فرط يطعم ويَقْضِيه، وإذَا لمْ يفرطْ قَضَى ولا إطعامَ عَليه.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ.
710 -قُلْتُ: صيامُ يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ورجب؟ قَالَ: أمَّا عاشوراء وعرفة، أعجبُ إليَّ أنْ أصومَهُمَا لفَضيلتهما في حديثِ أبي قتادة، وأمَّا رجب فأَحَبُّ إليَّ أَنْ أفطرَ مِنْهُ.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ سواءٌ.