702 -قُلْتُ: السّواكُ بالرطبِ واليابسِ أول النهارِ وآخره؟ قَالَ: أمَّا الرطبُ فأكرهه، ولا يعجبني آخر النهار.
قَالَ إِسحاقُ: كمَا قَالَ؛ (قال) : لأنَّ آخرَ النهارِ إِذَا تسوكَ يكونُ قَدْ ذهبَ خُلُوفُ فمِهِ.
703 -قُلْتُ: مَنْ قَالَ: لا يُقْضَى رمضان في ذِي الحجة؟ قَالَ: أيُّ شيءٍ يكره مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ إسحاقُ: هوَ جائزٌ، ومَنْ كرهه أرادَ أنْ يصومَهُ تطوعًا، لما يستحب العمل فِيهِ، وهذهِ رخصةٌ؛ لأنَّهُ حرضه على التَّطوعِ ويؤخرُ قضاءَ الفرضِ.
704 -قُلْتُ: السفرُ في رمضان؟ قَالَ أحمدُ: ما أعلمُ به بأسًا.
قَالَ إسحاقُ: يكره (له) تعمد ذَلِكَ، إلاَّ أن يكونَ في حجٍّ (أوْ عمرةٍ) أو غزوٍ.
705 -قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ؟ قَالَ: يفطران ويقضيان أعجبُ إليَّ.
قُلْتُ: الشيخُ؟ قَالَ: الشيخُ لا يقدر أنْ يقضيَ.
قَالَ إسحاقُ: لا يقضيان جميعًا إلاَّ أنْ يختارَا القضاءَ لكي لا يُطْعِمَا.