الصفحة 221 من 1174

أشبهه، فإذا كانتِ الدار مسكنه وفيها سعة (وما يبلغ فوق مسكنه) قيمة خمسين درهمًا أو أكثر لم يُعط من الزكاة؛ لأنَّه قادرٌ على أنْ يخرجَ (الفضل من يده) .

واختلفَ أهلُ العلمِ في (فضل) سعة الدار، فرأى ابنُ المبارك إذا لم يمكنه بيع فضل (المسكن) إلا أنْ يكونَ الطريقُ عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر فإنه يعطى (لا يحتسب عليه) الفضل.

ورأى الأوزاعي ومَنِ اتَّبعه أن يُباعَ المسكن فإذا أخذ ثمنًا اشترى (مسكنًا قدر) ما يسعه، ثم حينئذٍ يُعْطى إذا لم يكنْ عنده فضلٌ عن المسكن وعليه الحج إذا (كان مسكنه) ذا ثمن، ويكتفي بدون ذَلِكَ، وهذا الذي يُعتمدُ عليه؛ لأنَّ ما قَالَ الأوزاعي أشبه (بالسنةِ، لا يُعطى رجلٌ) مِنَ الزكاةِ (وله دار) قيمتها خمسة آلاف (درهم) أو أكثر.

664 - (سمعت إسحاق بن منصور: و (سُئل إسحاق: ما يرى واجبًا على رجلٍ مِنَ الزكاةِ في مالٍ له اجتمعَ / 61 ع / في غير البلدِ الذي(هو به منذ أحوال) حال على بعضها الحول، وصاحبُ المالِ مختلطٌ ثم أفاق من ذَلِكَ، والمالُ مجتمع له (على حاله، وهل تجب الزكاة عليه) في الوقتِ الذي بينت؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت