الصفحة 218 من 1174

659 -قُلْتُ: (صدقةُ) الفطرِ على مَن جرتْ عليه نفقَتُه؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

660 -قلت: العبدُ يكونُ في الماشيةِ أو الحائط، عليه صدقةُ الفطرِ؟ قَالَ: نعم.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ.

661 -قُلْتُ: سُئل الأوزاعي عَنِ المرأةِ تؤدِّي زكاة مهرها إذا كان زوجُهَا مليًّا؟ قَالَ: ليس تعد المرأة صداقها مالًا.

قَالَ أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ، وإن كان زوجها مليًّا، تقدر على أخذه أخرجت الزكاة كل عام.

662 -قُلْتُ: إنَّ رجلًا أتى عليًا (عليه السلام) بزكاةِ مالِه فقال: هل نعطيك شيئًا؟ قَالَ: لا قَالَ: يقول: اقسمه أنت.

قَالَ إسحاق: كمَا قَالَ عَلِيٌّ (رَضي اللهُ عَنهُ) ، وهذا مِن عَلِيٍّ (كرم الله تعالى وجهه) إذن له.

663 -قُلْتُ: الأكّار إذا أخرجَ (في) نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت