نومِ النهارِ أن يغمسَ يده في وَضُوئه.
45 -قلتُ: الجنبُ أو الحائضُ يغمسُ يدَه في الإناءِ؟ قال: كنتُ لا أَرى به بأسًا ثُمَّ حدثت عن شعبة، عن محارب (بن دثار) عن ابن عمرَ رضي الله عنهما كأني تهيبته.
قال إسحاقُ: وتركُه أفضل، فإنْ (غَمَسَ) يدَهُ وهي نظيفةٌ لم يفسد الماءَ لما وصفنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهِ.
46 -قلتُ: الدابةُ تقعُ في البئرِ؟ قال: كلُّ شيءٍ لا يُغيرُ ريحَه ولا طعمَه فلا بأسَ بِهِ إلا البول والعذرة الرطبة.
قال إسحاقُ: كما قال، والبولُ (والعذرةُ) لا ينجسان إلا ما يكونُ من الماءِ أقل مِنْ قُلتين.
47 -قلتُ: يغتسلُ مِنْ ماءِ الحَمَّام؟ قال: لا.
قال إسحاقُ: كما قال.
48 -قلتُ: ماءُ البحرِ؟ قال: هو طهورٌ.