الصفحة 154 من 1174

لما قَالَ عمر بن عبد العزيز لأصحابِهِ أنْ يحولوا بين دخول اليهود والنصارى المسجد واتبع فيه قول الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّمَا المشركون نجسٌ فلا يقْربوا المسجدَ الحرامَ (الآية.

480 -قَالَ إسحاق: وأما آكل الثوم فإنه لا يشهد الجماعةَ حتَّى يذهبَ ريحُه منه؛ لأنَّ أهل المسجدِ يتأذون بذلك، وكذلك الملَك الموكل به فإنْ أكله مِن علة حادثة به فإنَّ ذَلِكَ مباح، وإن لم يكن علة لا يسعه أكلها لكي لا يترك الجماعة.

481 -قَالَ إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل فهو متبع للسنة وذلك أنَّ بلالًا كان يؤذن بليل، فإن احتج محتج أنَّ معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح قيل له: أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيرا؟ فإن قَالَ: لا.

فقد انتقض عليه كلامه.

482 -قَالَ إسحاق: وأما الصلاة في النعالِ والخفاف سنة إذا لم يكن عليها أقذار / 42 ع / وإنْ كان قد أصابها أقذارٌ جازَ مسحها بالأرضِ إلاَّ أنْ يكونَ غائطًا أو بولا.

483 -قَالَ إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا والأقلف والمخنث فإن أموا فإمامتهم جائزة، وولد الزنا أحسنهم حالًا في الإمامةِ إذا كان عدلًا قارئًا.

484 -قَالَ إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذَ في الإقامةِ وهو إمام فليس له أنْ يمشي في الإقامة حتَّى يفرغَ منها وما يرجو مِنْ فضلِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت