قَالَ: نعم.
438 -سُئِلَ أحمدُ: إذا أحس بمذي فأدخلَ يدَه فوضعه على ذكرِه، أيعيدُ الوضوءَ؟ قَالَ: نعم.
قِيلَ: وإنْ مسه فوقَ الثيابِ؟ قَالَ: لا يعيدُ.
439 -سُئِلَ أحمدُ عنِ شاةٍ مذبوحةٍ وقعتْ في بئرٍ تغير ريح الماءِ؟ قَالَ: لا بأسَ، إنما إذا كان من نجاسةٍ.
440 -قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ؟ فما (درى بالجوابِ) .
قَالَ: لا يمسحُ عليهما؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ.
441 -قُلْتُ لأحمدَ: بئرٌ تغير ماؤها من نجاسةٍ؟ قَالَ: يعيدُ الصلاةَ ويغسلُ الثيابَ، وإن عجن بذلك الماءِ فلا يطعمه شيئًا يُؤكلُ لحمُه أو يُشْربُ لبنُه.
442 -قَالَ أحمدُ:[.
] لا، التكبير على الجِنازة من أربع، ولا يُزَادُ على سبع.