الصفحة 145 من 1174

قَالَ: نعم.

438 -سُئِلَ أحمدُ: إذا أحس بمذي فأدخلَ يدَه فوضعه على ذكرِه، أيعيدُ الوضوءَ؟ قَالَ: نعم.

قِيلَ: وإنْ مسه فوقَ الثيابِ؟ قَالَ: لا يعيدُ.

439 -سُئِلَ أحمدُ عنِ شاةٍ مذبوحةٍ وقعتْ في بئرٍ تغير ريح الماءِ؟ قَالَ: لا بأسَ، إنما إذا كان من نجاسةٍ.

440 -قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ؟ فما (درى بالجوابِ) .

قَالَ: لا يمسحُ عليهما؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ.

قَالَ إسحاق: كما قَالَ.

441 -قُلْتُ لأحمدَ: بئرٌ تغير ماؤها من نجاسةٍ؟ قَالَ: يعيدُ الصلاةَ ويغسلُ الثيابَ، وإن عجن بذلك الماءِ فلا يطعمه شيئًا يُؤكلُ لحمُه أو يُشْربُ لبنُه.

442 -قَالَ أحمدُ:[.

] لا، التكبير على الجِنازة من أربع، ولا يُزَادُ على سبع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت