434 -سُئِلَ الإمامُ أحمدُ: إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن؟ قَالَ: يستحب أن يقولَ مثلَ ما يقول المؤذن، وإن لمْ يقلْ وافتتحَ الصلاةَ - أي: فلا بأسَ - إلاَّ في صلاةِ الغداة.
يعني: إذا جاء عند الإقامة فإنه يُقال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاَّ المكتوبة) .
435 -قُلْتُ لأحمدَ: إذا ركع / 39 ع / دون الصف ثمَّ مشى.
قَالَ: في حديثِ أبي بكرة (( زادك الله تعالى حرصا ) ).
436 -قُلْتُ: لمْ يدرك الصَّفَ حتَّى رفع الإمامُ رأسَه؟ قال: يُروى عن ابن مسعود، وعن زيد بن ثابت كأنه لمْ يرَ أن يعيدَ على هذه الحال.
437 -قُلْتُ: لأحمدَ: بئرٌ تغير ريحُ الماءِ؟ قَالَ: يُنزح حتَّى يطيب.
قِيلَ: وإن لمْ ينزحوا كلَّه؟