420 -قَالَ: ورأيتُ أحمدَ محلول الأزرار في الصلاة وغيرِهَا، ورأيتُه يضعُ نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام، ورأيته وهو إمامٌ حين سلَّمَ يقوم فيدخل بيتَهُ.
421 -قَالَ أحمدُ: التلثم على الفم، وأشارَ إلى نواحي الفم، قَالَ: يغطي هذا كله، وصلَّى بنا الإمام أحمدَ رضي الله عنه فلم أره سها فسلَّم ثمَّ سجد سجدتين ثمَّ تشهد ثمَّ سلم.
422 -ورأيته في صلاة الغداة وهو إمامٌ حين سلَّمَ قعدَ ناحية اليسرى، وتساند إلى الحائطِ.
423 -سُئِلَ أحمدُ عن ركعتي الفجر: أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في المسجد؟ قُلْتُ: حديثُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلسَ ) ).
قالَ: إذا كان في مثل هذه الساعة - يعني: قبلَ الفجرِ أو بعدَ العصرِ - في وقت لا تصلحُ الصلاةُ فيه أو كان على غير وضوء.
424 -سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ مات فيها ضِفْدَع فغير ريحَ الماءِ؟ قَالَ: فما بقي؟ (قلت) : إنهم يقولون إنَّ الضِّفْدَعَ من دواب الماء.
قَالَ أحمدُ: لا، قدْ فسدَ الماءُ.