الركوعِ؟ قَالَ: يقولُ: (( اللَّهُمَّ ربنا ولكَ الحمدُ ) )وإذا كان إمامًا أو وحده قَالَ: (( سمع الله لمن حمده ) )إنما قَالَ: (( إذا قَالَ الإمامُ: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد ) ).
417 -قُلْتُ لأحمدَ: قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلم: ثمانيًا وسبعًا أو ثمانيًا جميعًا؟ قَالَ: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قلت: قدْ عرفتُ، ولكن ما هذا؟ قَالَ: هو في الحضرِ، قَالَ ابن عباس رضي الله عنهما: أراد التوسعةَ على أمتِهِ.
418 -قَالَ: رأيتُ أحمدَ بعدما كبَّرَ في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعا، ويسوي ثيابه، ويقارب صلاة التطوعِ / 37 ع / لا يطول، ويتم ركوعها وسجودها.
419 -قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ صحيحٌ لا يشهدُ الجماعةَ؟ قال: هذا رجلٌ ليس له علمٌ، وأما مَنْ علمَ الحديثَ يتخلف عن الجماعة! وقد قِيلَ: (( لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلاَّ في المسجدِ ) )إن هذا الرجل أي رجل سوء.