3009 - قلتُ: رجلٌ توفي وتركَ أخاه، وجده، ومولى، فماتَ المولى؟ قال: الولاءُ بينهم على الميراثِ نصفانِ.
قال إسحاقُ: المالُ للجدِّ.
3010 - قُلْتُ: امرأةٌ أعتقَتْ رجلًا ولاؤه لولدِهَا ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاءُ لعصبةِ أمهم.
قال (أحمد) : جَيدٌ.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
3011 - قلتُ: امرأةٌ اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وتركَ ابنتيه، إحْدَاهُما التي أعْتقَتْهُ.
قال: لهما الثلثانِ، وما بقي فللمعتقة.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ، أجَادَ.
3012 - قُلْتُ: الأب يجر الولاءَ.
قال: كذاك أقولُ، عن عمر (رَضِي اللهُ عَنْهُ) ثبت، كان عبدًا تزوَّجَ حرةً فأَوْلدهَا، فولاءُ ولدِها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جَرَّ الولاء.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
3013 - (قال) : قلت: قال: سمعتُ - يعني: سفيان: لا يرثُ من النساءِ إلا ستة / 340 ع / الابنة، وابنة الابن، والأخت،