قال إسحاقُ: في قوله هكذا.
3005 - قلتُ: (كان) عليٌّ (رَضِي اللهُ عَنْهُ) لا يزيدُ الجد مع الولدِ على السدس إلاَّ أن (لا) يكونَ غيره، فَسِّرْهُ لي.
قال أحمدُ: كأنَّه ابنة وجد، فيعطي الابنةَ النصفَ، ثم يرد ما بقي على الجدِّ.
قال إسحاقُ: صَيَّره عَصَبَةً هاهنا، فهذا القول تَقْوِيةٌ لمن رأى الجد أبًا.
3006 -(قلتُ: القومُ يموتون جميعًا لا يُدرى أيهم مَاتَ قبلُ؟ قال: نُورثُ بعضَهم من بعضٍ.
قال إسحاقُ: كَما قَالَ.
)3007 - قلت: (الجميلُ؟ قال) : الجميل إذا قَامَتْ بينةٌ ورثَ، وإذا لم تقم بينةٌ لم يورثْ.
قال إسحاقُ: كلَّما تواصلوا في الإسلامِ ورثَ بعضُهم من بعضٍ.
3008 - قُلْتُ: إذا ملكَ أخاه من الرضاعةِ؟ قال: لا يعتقُ.
قال إسحاقُ: صدقَ كَما قالَ.