(بَاب اسْتِحْبَاب التَّعَوُّذ فِي كل رَكْعَة الْمُعْتَمد فِيهِ قَوْله تَعَالَى {فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم} )
1108 - وَفِيه حَدِيث أبي سعيد الْمَذْكُور فِي ضَعِيف الْبَاب قبله.
(بَاب وجوب قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة، وَأَنه لَا يجب قِرَاءَة بعْدهَا)
1109 - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي بَاب"الْأَحَادِيث الجامعة صفة الصَّلَاة".
1110 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِأم الْقُرْآن" [45 / ب] .
1111 - وَفِي رِوَايَة:"بِفَاتِحَة الْكتاب"مُتَّفق عَلَيْهِ.
1112 - وَعنهُ، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ الرجل فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب"رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
1113 - وَقَالَ:"إِسْنَاد حسن، وَرِجَاله ثِقَات كلهم".