قَالَ:"يغْتَسل"، وَعَن الرجل يرَى أَنه قد احْتَلَمَ وَلَا يجد بللا، قَالَ:"لَا غسل".
459 -زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، الصَّحَابِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان عَن الرجل يُجَامع امْرَأَته وَلم يمن، قَالَ عُثْمَان: يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره"، وَقَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، قَالَ زيد: فَسَأَلت عَن ذَلِك عَلّي بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب فأمروه بذلك."
460 -وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ:"أَنه سمع ذَلِك من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ".
461 -وَعَن [15 / أ] أُبيّ بن كَعْب أَنه قَالَ:"يَا رَسُول الله، إِذا جَامع الرجل الْمَرْأَة فَلم ينزل؟ قَالَ:"يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي"رَوَى البُخَارِيّ هَذَا كُله، وَبَعضه فِي مُسلم."
462 -وَفِي"الصَّحِيحَيْنِ"عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ نَحوه، والمنسوخ مِنْهُ عدم الْغسْل