(بَاب إخفاء التَّشَهُّد، وَتَخْفِيف الْقعُود فِي التَّشَهُّد الأول وَأَنه سنة، وَأَن التَّشَهُّد الْأَخير فرض)
أما تَخْفيف قعُود الأول والإخفاء فمجمع عَلَيْهِمَا، وَجَاء فيهمَا حديثان:
1416 - أَحدهمَا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ:"من السُّنّة أَن يُخفي التَّشَهُّد"رَوَاهُ دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ،
1417 - وَقَالَ:"حَدِيث حسن".
1418 - وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم.
1419 - وَالثَّانِي: عَن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود [49 / أ] عَن أَبِيه:"أَن"