لأمتي مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم يتكلموا أَو يعلمُوا"."
1618 - وَفِي رِوَايَة:"مَا لم تعْمل، أَو تكلم بِهِ"مُتَّفق عَلَيْهِ.
1619 - وَعنهُ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا نُودي بِالصَّلَاةِ أدبر الشَّيْطَان لَهُ ضراط حَتَّى لَا يسمع الْأَذَان، فَإِذا قضي التثويب أقبل حَتَّى يخْطر بَين الْمَرْء وَنَفسه يَقُول: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا، لما لم يكن ليذكره حَتَّى يظل الرجل إِن يدْرِي كَمَا صَلَّى، فَإِذا لم يدر أحدكُم ثَلَاثًا صَلَّى، أم أَرْبعا، فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس"مُتَّفق عَلَيْهِ.
1620 - وَعَن عقبَة بن الْحَارِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعَصْر فَلَمَّا سلم قَامَ سَرِيعا وَدخل عَلَى بعض نِسَائِهِ، ثمَّ خرج، وَرَأَى من وُجُوه الْقَوْم من تعجبهم لسرعته، فَقَالَ:"ذكرت وَأَنا فِي الصَّلَاة تبرا عندنَا فَكرِهت أَن يُمْسِي أَو يبيت عندنَا، فَأمرت بقسمته"رَوَاهُ البُخَارِيّ.
(بَاب كَرَاهَة الصَّلَاة مَعَ مدافعة الْحَدث، وبحضرة طَعَام يتوق إِلَيْهِ)
1621 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول:"لَا صَلَاة بِحَضْرَة طَعَام، وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان"رَوَاهُ مُسلم.
1622 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا وضع عشَاء أحدكُم، وأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا بالعشاء، وَلَا يعجل حَتَّى يفرغ مِنْهُ"مُتَّفق عَلَيْهِ.
1623 - زَاد البُخَارِيّ:"وَكَانَ ابْن عمر يوضع لَهُ الطَّعَام، وتقام الصَّلَاة فَلَا يَأْتِيهَا"