3846 - وَرَوَى مَوْقُوفا عَلَى عمر، وَابْنه، وَعلي.
(بَاب زَكَاة الْإِبِل، وَقدر النّصاب وَلَا زَكَاة فِيمَا دونه)
3847 - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْبَاب الأول.
3848 - وَعَن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس[أوسق صَدَقَة".
3849 - وَفِي رِوَايَة:"من تمر وَلَا حب"] .
3850 - وَفِي رِوَايَة:"ثَمَر"، بالثاء الْمُثَلَّثَة.
3851 - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من [من حَدِيث جَابر:"لَيْسَ فِيمَا دون] خمس ذود من الْإِبِل صَدَقَة" [175 / أ] .
3852 - عَن أنس أَن أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين: