975 -قَالَ التِّرْمِذِيّ:"حسن" [40 / أ] .
976 -عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة قَالَا:"نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن اشْتِمَال الصماء، وَأَن يحتبي الرجل فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء"مُتَّفق عَلَيْهِ.
977 -وَفِي رِوَايَة:"لَيْسَ عَلَى فرجه مِنْهُ شَيْء".
978 -وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ:"والصماء أَن يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أحد عَاتِقيهِ فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب".
979 -وَعَن ابْن عمر قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، أَو قَالَ عمر:"إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود"رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.
980 -قَالَ الْخطابِيّ:"هُوَ أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ويسبله من غير رفع طرفه. قَالَ: واشتمال الصماء أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ثمَّ يرفع طَرفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر".
981 -وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم، وَلَا أكف شعرًا، وَلَا ثوبا"مُتَّفق عَلَيْهِ.