فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1039

3513 - وَعَن أبي هُرَيْرَة:"كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَة رفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة". زَاد ابْن عَبَّاس:"ثمَّ لَا يعود". رَوَاهُمَا الدراقطني، وهما ضعيفان.

3514 - وَعَن أبي هُرَيْرَة:"أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَرفع يَدَيْهِ فِي أول تَكْبِيرَة، وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى"رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف، فِيهِ يزِيد ابْن سِنَان أَبُو فَرْوَة، وَهُوَ ضَعِيف.

3515 - قَالَ التِّرْمِذِيّ:"لَا نَعْرِف هَذَا الحَدِيث إِلَّا من هَذَا الْوَجْه".

(بَاب يُصَلِّي الْمَسْبُوق مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام، فَإِذا سلم الإِمَام أَتَى بِالْبَاقِي بأذكاره، وَمن فَاتَتْهُ الصَّلَاة صَلَّى جمَاعَة أَو فُرَادَى، وَتجوز جمَاعَة بعد جمَاعَة، لَكِن من صَلَّى مرّة لَا يُصَلِّي ثَانِيًا، وَإِن أدْرك جمَاعَة كَبِيرَة)

3516 - أما الْمَسْبُوق، فالعمدة فِيهِ قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"مَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت