قبل الْخطْبَة بتسع تَكْبِيرَات تترى، ثمَّ يخْطب ثمَّ يجلس، ثمَّ يقوم فيفتتح الثَّانِيَة بِسبع تَكْبِيرَات"ضَعِيف الْإِسْنَاد، غير مُتَّصِل."
2961 - وَعنهُ:"السّنة أَن يخْطب فِي الْعِيدَيْنِ خطبتين يفصل بَينهمَا بجلوس"ضَعِيف غير مُتَّصِل. وَلم يثبت فِي تَكْرِير الْخطْبَة شَيْء، وَالْمُعْتَمد فِيهِ الْقيَاس عَلَى الْجُمُعَة.
(بَاب إِذا علمُوا الْعِيد فِي آخر النَّهَار، أَو غلطوا فِيهِ)
2962 - عَن أبي عُمَيْر بن أنس بن مَالك، عَن عمومة لَهُ من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"أَن ركبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يشْهدُونَ أَنهم رَأَوْا الْهلَال بالْأَمْس، فَأَمرهمْ أَن يفطروا، وَإِذا أَصْبحُوا يغدوا إِلَى مصلاهم"صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد صَحِيحَة.